[ ( مسألة 3 ) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ( 1 ) ، و لا بالمغصوب ( 2 ) ، و لو في حال الاضطرار ( 3 ) و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا ( 4 ) . ( مسألة 4 ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس ( 5 ) ، ] ( 1 ) لفقد الطهارة المعتبرة فيه كما سيأتي .(2) إجماعا كما في الذكرى ، بل إجماعا محصلا و منقولا ، و للنهي عن التصرف كما في الجواهر . أقول : بعد ما تقدم من أن التكفين ليس عباديا فالنهي عن التصرف في المغصوب إنما يقتضي حرمته لا بطلانه ، و لا خروجه عن كونه مصداقا . نعم بناء على الامتناع لا يكون التكفين به - بمعنى اللف بالكفن - واجبا و إن كان مصداقا للتكفين لا بما هو واجب . أللهم إلا أن يقال : إن المراد من التكفين الواجب ليس مطلق فعل التكفين ، و لذا لا يجب بذل الكفن ، بل هو اللف بالكفن المبذول ، فاللف بغيره ليس من أفراد الواجب و لو مع قطع النظر عن الوجوب . فتأمل جيدا .(3) لعدم وجوب التكفين عند انحصار الكفن بمال الغير ، و حرمة التصرف فيه حينئذ على حالها . و أما بالنسبة إلى جلد الميتة فعدم جواز التكفين به في حال الضرورة يتوقف على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا .(4) لوجوب تسليمه إلى أهله من مزاحم ، كما يأتي إن شاء الله تعالى في مستثنيات حرمة النبش . لكن هذا الوجوب يختص بالمباشر للتكفين و لا يعم غيره . نعم إذا كان كفن مبذول وجب كفاية تكفينه به و لا يمكن إلا بنزعه .(5) إجماعا كما عن المعتبر و التذكرة . و تقتضيه النصوص الدالة على وجوب إزالة النجاسة عن الكفن بعد التكفين .