[ و وجوب القضاء ( 1 ) ، و إن كان الاحوط الاداء أيضا . و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا ، قال بعض العلما بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل ( 2 ) ، و إن لم يجر ، ] نعم لو فرض طروء الفقد ان في الوقت أو قبله بناء على ثبوت الوجوب قبله أمكن الرجوع إلى استصحاب وجوب ذات الصلاة الثابت قبل طروء الفقد ان ، أللهم إلا أن يقال : إطلاق دليل الشرطية رافع لاحتمال الوجوب . و موجب للعلم باشتراط جميع مراتب الصلاة بالطهارة . فتأمل .(1) كما عن المشهور ، لعموم ما دل على قضأ ما فات ، إذ يكفي في صدق الفوت وجود الملاك في الفعل بلا مزاحم ، و هو في المقام حاصل كذلك . و لا مجال للنقض في مثل الحائض و نحوها ، لامكان كون ذلك من باب التخصيص لدليل مفقود في المقام . و منه يظهر ما في الشرائع ، و عن الجامع و العلامة - في جملة من كتبه - و الكركي و غيرهم من أصحابنا ، و حكي عن مالك من سقوط الاداء و القضاء معا . لكن اختار في المنتهى سقوط الاداء و وجوب القضاء - كما في المتن - و نسبه إلى أبي حنيفة و الثوري و الاوزاعي . فالأَقوال في المسألة أربعة : سقوط الاداء و القضاء ، و وجوبهما ، و سقوط الاول دون الثاني ، و ثبوت الاول دون الثاني .(2) يظهر لك من محكي المقنعة و المبسوط و الوسيلة و نهاية الاحكام و غيرها . قال في المنتهى - بعد أن نقل عن الشيخ فيمن لم يجد إلا الثلج من أنه يمسح به أعضاء الوضوء - : " و الذي أذهب اليه أنه إن بلغت النداوة حدا يجري على العضو المغسول بحيث يسمى غسلا فليغتسل الجزء من الماء على جزء من البدن إلى آخر ما وجب عليه و كان مقدما على التراب . و إن لم يكن فالأَقرب ما قاله الشيخ ( رحمه الله ) من استعمال الثلج " .