يستحب كون الجريدتين من النخل وإن لم يتيسر فمن غيره على تفصيل - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يستحب كون الجريدتين من النخل وإن لم يتيسر فمن غيره على تفصيل

* فصل في الجريدتين * استحباب وضعهما مع كل ميت

[ و في سائر المساجد مخير ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : إذا دار الامر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الاول ( 2 ) . و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدم الجبهة . فصل في الجريدتين من المستحبات الاكيدة عند الشيعة ( 3 ) وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا ( 4 ) ، ذكرا أو أنثى ، محسنا أو مسيئا ، كان ممن ] و تمسح . . . " و حينئذ فما يظهر من المتن من وجوبه في محله ، لمخالفته لاطلاق النص و الفتوى .

(1) للاطلاق .

(2) هذا يتم لو علمت أهمية الاول أو احتملت ، و إلا فمبني على ما تقدم في المسألة السابعة من فصل كيفية الغسل ، و قد عرفت الاشكال فيه . و كذا تقديم الجبهة في الفرض الآتي ، فانه - أيضا - مبني على ما ذكر و على ما تقدم منه من وجوب تقديمها على سائر المساجد . فصل في الجريدتين ( 3 ) فقد حكي الاجماع على استحبابهما عن الانتصار و الخلاف و الغنية و المعتبر و التذكرة و المسالك و المدارك و غيرها . قال في الذكرى : " أجمع الامامية على ذلك ، و به أخبار كثيرة من طريقي الخاصة و العامة " . و النصوص بها متجاوزة حد التواتر .

(4) قاله الاصحاب كما في الذكرى و غيرها ، لاطلاق النص . نعم قد

/ 494