[ و إن كان يجزئ الاقل و الاكثر 1 ) و في الغلظ كلما كان أغلظ أحسن ( 2 ) من حيث بطوء يبسه . ( مسألة 4 ) : الاولى في كيفية وضعهما أن يوضع احداهما في جانبه الايمن من عند التروقه إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، و الاخرى في جانبه الايسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفاقة إلى ما بلغت ( 3 ) . ] كل واحدة قدر عظم الذراع ، و إن كانت قدر ذراع أو شبر فلا بأس " . وكأن وجهه الجمع بين النصوص مع البناء على كون عظم الذراع أفضل . إلا أن العرف لا يساعد عليه ، بل الظاهر من العرف عند اختلاف الاخبار حمل الاكثر على الافضل . و عليه : فالأَفضل الذراع ، و دونه عظمه ، و دونه الشبر . هذا لو تمت قاعدة التسامع لاثبات حجية الخبر الضعيف ، و إلا أشكل الحال في النصوص ، لضعف ما يوافق المشهور ، و إعراضهم عن غيره . و كذا الحال في الاشكال لو اقتضت قاعدة التسامح الاستحباب بعنوان البلوغ ، لامتناع تطبيقها على الجميع للتنافي و تطبيقها على واحد دون آخر ترجيح بلا مرجح . و كأنه لذلك اختار في الذكرى جواز الكل معللا بثبوت أصل المشروعية ، و عدم القاطع على قدر معين . و تبع بعض من تأخر عنه . فتأمل جيدا .(1) للاطلاق . و لو بني على قدر معين لم يلزم التقييد لما عرفت من عدم البناء عليه في المستحبات .(2) لم تتعرض لذلك النصوص .(3) كما هو المشهور ، كما عن جماعة . و يشهد له مصحح جميل : " توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد ، و الاخرى في