اذا كان في المحل جبيرة وجب المسح بها أو عليها - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا كان في المحل جبيرة وجب المسح بها أو عليها

حكم المسح على الشعر النابت في المحل .

لو كان في المحل لحم زائد وجب مسحه ، مع حكم اليد الزائدة

[ ( مسألة 2 ) : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه ( 1 ) أيضا ، و إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه ( 3 ) و إن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها . و أما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه ، لانه من الحائل ، ( مسألة 4 ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها ( 4 ) . ] ( 1 ) لانه معدود جزءا منه عرفا .

(2) و مر الكلام فيه فراجع .

(3) قد يشكل ذلك بما سبق في مسح الرجلين من أن الشعر خارج عن الجبهة و الكفين ، فالاجتزاء بمسحه خلاف ظاهر ما دل على وجوب مسحهما . أللهم إلا أن يقال : البناء على وجوب مسح البشرة و ازالة الشعر بالحلق و نحوه حرجي نوعا ، لغلبة نبات الشعر في ظهر الكف و كثرته في الجبهة ، فلو بني على لكثر الهرج و المرج ، فاهمال السوأل عن مثل ذلك يدل على وضوح كون المراد من الممسوح ما يعم الشعر . و كأنه إلى ذلك أشار في الجواهر حيث استدل على عدم وجوب استبطان الشعر في الا غم بالعسر و الحرج ، لو أراد العسر و الحرج الشخصيين - كما هو ظاهره - ففي إطلاقه تأمل ظاهر .

(4) بلا خلاف يعرف كما في الجواهر . و في غيرها : دعوى الاتفاق عليه . و هذا هو العمدة فيه ، و إلا فقد عرفت الاشكال في قاعدة الميسور كلية ، كما عرفت الاشكال في مثل رواية عبد الاعلى ( 1 ) و نحوهما مما ورد

1 - الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 5 .

/ 494