مقدار السدر والكافور الذين يجب التغسيل معهما
[ عن كل عضو قبل الشروع فيه ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الاطلاق ( 2 ) . ] على الوجوب و تقييده عموم التنزيل بغير ذلك ، كما يظهر بالتأمل .(1) الكلام في اعتبار ذلك و عدمه هنا هو الكلام فيه في الجنابة . فراجع .(2) كما في القواعد ، و عن التذكرة و النهاية و البيان و جامع المقاصد و التنقيح و غيرهما ، فان المذكور في صحيحي ان مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) ( 1 ) و سليمان بن خالد عنه ( ع ) ( 2 ) و غيرهما : الغسل بماء سدر ، و بماء و كافور . و ظاهره اعتبار صدق الماء حقيقة على حين الغسل به . و أظهر منه ما في صحيح يعقوب بن يقطين من قول العبد الصالح ( ع ) : " ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات . . . ( إلى أن قال ) : و يجعل في الماء شيء من سدر وشئ من كافور " ( 3 ) . و لا ينافيه ما في خبر الكاهلي عن أبي عبد الله ( ع ) ( 4 ) من التعبير بماء السدر و ماء الكافور ، إذ كما يحتمل أن تكون الاضافة فيه من قبيل إضافة الماء المضاف ، يحتمل أن تكون لاجل كون الماء فيه شيء من السدر أو الكافور ، إذ يكفي في الاضافة أدني ملابسة . و يشهد للثاني قوله ( ع ) في الخبر المذكور : " فاغسله بماء من قرنه إلى قدمه " . كما لا ينافيه - أيضا - ما في صحيحي الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) من التعبير بالغسل بالسدر ( 5 ) ، إذ لا مجال للاخذ1 - الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 1 . 2 - الوسائل باب : من أبواب غسل الميت حديث : 6 . 3 - الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث 7 . 4 - الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 5 . 5 - الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 2 و 4 .