يعتبر تأخر الصلاة عن التغسيل والتكفين مع الكلام في كيفية الصلاة على العاري الذي لا كفن له .
[ أو كلاهما لا تسقط الصلاة ( 1 ) ، فان كان مستور العورة فيصلي عليه ( 2 ) ، و إلا يوضع في القبر و يغطى عورته ( 3 ) بشيء من التراب أو غيره و يصلي عليه . و وضعه في القبر ] بل يحتاج في إثباته إلى قاعدة الميسور . و أضعف منها ما في المستند من الجزم بالاجتزاء في الجاهل و الناسي ، لعدم ثبوت الاجماع . إذ فيه أنه خلاف إطلاق معقده .(1) بلا خلاف ظاهر . و يقتضيه إطلاق دليل وجوب الصلاة على الاموات ، و لا دليل على تقييده مع تعذر الغسل أو الكفن فيكون محكما مع التعذر . و لا حاجة في البناء على وجوبها معه إلى تمامية قاعدة الميسور .(2) لاطلاق دليل وجوبها . و لا حاجة إلى وضعه في القبر لعده الدليل عليه ، و الخبر ان الآتيان الدالان على ذلك موردهما الصورة الثانية . و حينئذ فما قد يظهر من قول الاصحاب - : " ان لم يكن له كفن جعل في القبر و سترت عورته وصلي عليه بعد ذلك " - من أنه يجب وضعه في القبر حتى مع ستر عورته ، مرادهم خصوص الصورة الثانية ، و إلا فلا وجه له . و لذا قال في الذكرى : " إن أمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد " ، و في المدارك : انه لا ريب في الجواز . فلاحظ .(3) في المدارك : " هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب ، لموثق عمار : " قلت لابي عبد الله ( ع ) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر و هم عراة و ليس عليهم إلا ازار ، كيف يصلون عليه و هو عريان و ليس معهم فضل ثوب يلفونه فيه ؟ قال ( ع ) : يحفر له و يوضع في لحده و يوضع اللبن