يعتبر تأخر الصلاة عن التغسيل والتكفين مع الكلام في كيفية الصلاة على العاري الذي لا كفن له . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعتبر تأخر الصلاة عن التغسيل والتكفين مع الكلام في كيفية الصلاة على العاري الذي لا كفن له .

[ أو كلاهما لا تسقط الصلاة ( 1 ) ، فان كان مستور العورة فيصلي عليه ( 2 ) ، و إلا يوضع في القبر و يغطى عورته ( 3 ) بشيء من التراب أو غيره و يصلي عليه . و وضعه في القبر ] بل يحتاج في إثباته إلى قاعدة الميسور . و أضعف منها ما في المستند من الجزم بالاجتزاء في الجاهل و الناسي ، لعدم ثبوت الاجماع . إذ فيه أنه خلاف إطلاق معقده .

(1) بلا خلاف ظاهر . و يقتضيه إطلاق دليل وجوب الصلاة على الاموات ، و لا دليل على تقييده مع تعذر الغسل أو الكفن فيكون محكما مع التعذر . و لا حاجة في البناء على وجوبها معه إلى تمامية قاعدة الميسور .

(2) لاطلاق دليل وجوبها . و لا حاجة إلى وضعه في القبر لعده الدليل عليه ، و الخبر ان الآتيان الدالان على ذلك موردهما الصورة الثانية . و حينئذ فما قد يظهر من قول الاصحاب - : " ان لم يكن له كفن جعل في القبر و سترت عورته وصلي عليه بعد ذلك " - من أنه يجب وضعه في القبر حتى مع ستر عورته ، مرادهم خصوص الصورة الثانية ، و إلا فلا وجه له . و لذا قال في الذكرى : " إن أمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد " ، و في المدارك : انه لا ريب في الجواز . فلاحظ .

(3) في المدارك : " هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب ، لموثق عمار : " قلت لابي عبد الله ( ع ) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر و هم عراة و ليس عليهم إلا ازار ، كيف يصلون عليه و هو عريان و ليس معهم فضل ثوب يلفونه فيه ؟ قال ( ع ) : يحفر له و يوضع في لحده و يوضع اللبن

/ 494