جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم مستحبة كانت أو واجبة .
[ ما دام باقيا لم ينتقض ( 1 ) و بقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة ، إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية ، كالتيمم لضيق الوقت ، فقد مر أنه لا يجوز له ( 2 ) مس كتابة القرآن و لا قراءة العزائم ، و لا الدخول في المساجد ، و كالتيمم لصلاة الميت ، أو للنوم مع وجود الماء . ( مسألة 10 ) : جميع غايات الوضوء و الغسل غايات لتيمم أيضا ( 3 ) ، فيجب لما يجب لاجله الوضوء أو الغسل ، ] ما يشرع التيمم له في الجملة . فلا يشمل مثل المس مما يحرم على المحدث ، بناء على عدم كونه غاية للوضوء ، و لا للتيمم ، كما تقدم في مبحث الوضوء ، بل الحكم في مثله الاستباحة و إن لم يشرع له التيمم ، لاختصاص حرمته - بناء على هذا المبني - بمن لم يكن على طهارة بالاضافة إلى غاية أخرى و هو حاصل بالنسبة إلى من تيمم للصلاة إذا كان فاقدا للماء . نعم لو كان تيممه لضيق الوقت لا يشرع له المس ، لانه واجد بالاضافة اليه و ان لم يكن واجدا بالاضافة إلى الصلاة ، و في مثله لا يكون عموم البدلية محكما ، كما تقدم في مسوغات التيمم . فراجع .(1) كما تقدم في شرح المسألة الثانية . فراجع .(2) و مر وجهه في المسألة الواحدة و الثلاثين من الفصل الاول .(3) كما هو المعروف المشهور ، بل قيل : لم يعرف فيه خلاف إلا ما عن الفخر ، كما عرفت أنه ظاهر كلامه المحكي . و قد يظهر من كلام جماعة الخلاف فيه أيضا . ففي الجواهر : " يظهر من غايات الكتاب و المنتهى ، و عن التذكرة و نهاية الاحكام : عدم وجوب التيمم إلا للصلاة و الخروج من المسجدين . و كذا القواعد ، و عن التحرير و الارشاد ، لكن