حكم التيمم في سعة الوقت . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم التيمم في سعة الوقت .

[ ( مسألة 3 ) : الاقوى جواز التيمم في سعة الوقت ( 1 ) و إن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به . ] كما في الجواهر . و لاجل ذلك يتعين حمل ما في رواية أبي همام عن الرضا عليه السلام : " قال : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء " ( 1 ) إما على التقية أو على الاستحباب . و في المعتبر : حكى ذلك عن الشافعي بالنسبة إلى الفرائض دون النوافل ، فلا يحتاج عنده إلى تجديد التيمم بالنسبة إليها قياسا منه على المستحاضة . و ضعفه في المعتبر بأن المستحاضة حدثها متجدد فجاز أن يمنع عما زاد على صلاة واحدة ، و لا كذلك المتيمم . انتهى . نعم روي السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : " لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة و نافلتها " ( 2 ) . لكن لا مجال للعمل بها بعد ما عرفت من الاجماع . على أن الجمع العرفي يقتضي حملها على الاستحباب - كما في المعتبر - أو على التقية .

(1) مطلقا كما عن جملة من كتب الاساطين ، كالمنتهى و التحرير و الارشاد و البيان و مجمع البرهان و المفاتيح . و عن حاشية الارشاد و المدارك و حاشيتها : أنه قوي . و في الجواهر : أنه الاقوى في النظر . و نسب إلى الصدوق و ظاهر الجعفي و البزنطي . و قد يشهد له جملة من النصوص ، كصحيح زرارة : " قلت لابي جعفر ( ع ) : فان أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو في وقت . قال ( ع ) : تمت صلاته و لا إعادة عليه " ( 3 ) و مصحح أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت . فقال ( ع ) : ليس عليه إعادة

1 - الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 4 .

2 - الوسائل باب : 20 من أبواب التيمم حديث : 6 .

3 - الوسائل باب : 14 من أبواب التيمم حديث : 9 .

/ 494