* فصل في أحكام التيمم * حكم التيمم قبل الوقت . مع تحقيق مقتضى القواعد في الاتيان بالمقدمة قبل دخول وقت ذبها .
[ أو قضاؤها ( 1 ) . و كذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الاباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم ( 2 ) و العمد كما مر . فصل في أحكام التيمم ( مسألة 1 ) : لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها ( 3 ) ] ( 1 ) لبطلان الصلاة بفقد الطهور .(2) كما سبق . فصل في أحكام التيمم ( 3 ) إجماعا كما عن المعتبر و النهاية و التحرير و الدروس و التنقيح و جامع المقاصد و الروض و غيرها ، و في الذكرى و القواعد و المدارك و الجواهر و المستند و غيرها . و كأنه لهذا الاجماع يجب الخروج عن مقتضى القواعد الاولية المقتضية لوجوب الطهارة قبل الوقت كغسل الجنب و المستحاضة للصوم قبل الفجر ، إما للبناء على كون الوقت شرطا للواجب لا للوجوب فيكون الوجوب من قبيل الوجوب المعلق لا الشروط ، فيكون حاليا قبل الوقت و الواجب استقباليا . فيترشح منه وجوب غيري حالي أيضا فيبعث إلى فعل المقدمة . أو للبناء على كون الوجوب النفسي مشروطا بالوقت لكن الوجوب الغيري مشروط به . أو للبناء على كون الوجوب الغيري و إن كان مشروطا بالوقت أيضا كالوجوب النفسي لكنه على نحو الشرط المتأخر ، و إن كان اشتراط الوجوب النفسي به على نحو الشرط المتقدم ، فيختلف الوجوبان في نحو الاشتراط و إن كان متفقين في أصل الاشتراط ، و ذلك الاختلاف ناشئ من اختلاف ملاكيهما في نحو الاناطة . أو للبناء على كون الوجوب النفسي مشروطا بالوقت بوجوده اللحاظي