إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحد - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحد

[ المجموع . و إن نوي في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفي في الاحتياط ( 1 ) ( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فان لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الاول ( 2 ) ] أما صحيح ابن الحجاج فلم يعثر عليه في كتب الحديث ، و الظاهر أنه اشتباه و أما رواية ابن أبي نجران فان كانت متعددة وجب الاخذ برواية الفقية لصحة السند ، فتكون دليلا على وجوب التيمم ، و إن كانت واحدة فلا مجال للاعتماد على رواية الشيخ للارسال و الاضطراب . نعم سوق التعبير يناسب جدا سقوط لفظ " بتيمم " ، كما هو فيما يحضرني من نسخة من الفقية معتبرة . فلاحظ . و كيف كان ، فلا مجال لرفع اليد عما ذكرنا أولا . فلاحظ . و أما وجوب ثلاثة تيممات فهو المحكي عن التذكرة و جامع المقاصد ، لتعدد الاغسال الموجب لتعدد بدلها . و فيه : أن تعدد الاغسال لا يجدي مع وحدة الاثر ، و الظاهر من أدلة بدلية التيمم حصول الاثر المقصود من استعمال الماء لانه أحد الطهورين ، من فرق بين كيفيات تطهير الماء من الحدث . و لذا كان المنسوب إلى الاصحاب - كما عن الذكرى - أو إطلاق الاصحاب - كما في كشف اللثام - الاكتفاء بتيمم واحد . و اختاره في الجواهر ، و شيخنا الاعظم .

(1) و يجوز ذلك في أحد الاولين ، لعدم الفرق بينها في حصول الاحتياط .

(2) أما وجوب الصرف في الجملة فقد نفي الخلاف و الاشكال فيه و أما وجوبه صرفه في الاول فهو المحكي عن المحقق و الشهيد الثانيين ، لانه

/ 494