إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحد
[ المجموع . و إن نوي في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفي في الاحتياط ( 1 ) ( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فان لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الاول ( 2 ) ] أما صحيح ابن الحجاج فلم يعثر عليه في كتب الحديث ، و الظاهر أنه اشتباه و أما رواية ابن أبي نجران فان كانت متعددة وجب الاخذ برواية الفقية لصحة السند ، فتكون دليلا على وجوب التيمم ، و إن كانت واحدة فلا مجال للاعتماد على رواية الشيخ للارسال و الاضطراب . نعم سوق التعبير يناسب جدا سقوط لفظ " بتيمم " ، كما هو فيما يحضرني من نسخة من الفقية معتبرة . فلاحظ . و كيف كان ، فلا مجال لرفع اليد عما ذكرنا أولا . فلاحظ . و أما وجوب ثلاثة تيممات فهو المحكي عن التذكرة و جامع المقاصد ، لتعدد الاغسال الموجب لتعدد بدلها . و فيه : أن تعدد الاغسال لا يجدي مع وحدة الاثر ، و الظاهر من أدلة بدلية التيمم حصول الاثر المقصود من استعمال الماء لانه أحد الطهورين ، من فرق بين كيفيات تطهير الماء من الحدث . و لذا كان المنسوب إلى الاصحاب - كما عن الذكرى - أو إطلاق الاصحاب - كما في كشف اللثام - الاكتفاء بتيمم واحد . و اختاره في الجواهر ، و شيخنا الاعظم .(1) و يجوز ذلك في أحد الاولين ، لعدم الفرق بينها في حصول الاحتياط .(2) أما وجوب الصرف في الجملة فقد نفي الخلاف و الاشكال فيه و أما وجوبه صرفه في الاول فهو المحكي عن المحقق و الشهيد الثانيين ، لانه