إذا لم يمكن التيمم بالارض وجب التيمم بالغبار في الثوب أو نحوه
لا يجوز التيمم بالمعادن
حكم التيمم بالطين المطبوخ .
[ كما أن الاقوى عدم الجواز بالطين المطبوع ( 1 ) كالخزف و الآجر و إن كان مسحوقا مثل التراب . و لا يجوز على المعادن ( 2 ) كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضة و العقيق و نحوها مما خرج عن اسم الارض . و مع فقد ما ذكر من وجه الارض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة و نحوها مما فيه غبار ( 3 ) ] لاحتمال كون منشئه دعوى مخالفة الاجماع ، و هي ثابتة ، لان الظاهر من معاقد الاجماعات إرادة إخراج المعدن و الثلج ، و إلا فذهاب جماعة من الاساطين إلى الجواز أعظم قادح في الاجماع كما هو ظاهر . فالاعتماد على النص - المعتبر في نفسه الكاشف عن أن المراد من الارض ما يعم مثل ذلك - بعيد .(1) كما عن جماعة : و عن آخرين : الجواز . و يظهر وجه القولين مما سبق في الجص و النورة .(2) إجماعا كما عن الخلاف و الغنية و ظاهر المفاتيح . و في المنتهى : " هو مذهب علمائنا أجمع " لخروجه عن مفهوم الصعيد . و عموم التعليل في خبر السكوني ( 1 ) مما لا مجال للعمل به . فما عن الحسن من الجواز ضعيف .(3) هو مذهب علمائنا كما في المعتبر ، و عند علمائنا كما في التذكرة ، و نحوه في غيرهما . و يشهد به صحيح زرارة قال : " قلت لابي جعفر ( ع ) : أ رأيت المواقف . إن لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول ؟ قال ( ع ) : يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته ، فان فيها غبارا ، و يصلي " ( 2 ) ، و موثقه عن أبي جعفر ( ع ) : " قال : إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شيء معه ، و إن كان في1 - الوسائل باب : 8 من أبواب التيمم حديث : 1 . 2 - الوسائل باب : 9 من أبواب التيمم ، حديث : 1 .