الكلام في اتيان الصلاة في أول وقتها لمن تيمم لصلاة سابقة
[ نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ( 1 ) . لكن الاحوط التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع و إن كان موهوما . نعم مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ( 2 ) . فتحصل : أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للامرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، و يجب التأخير مع العلم بالارتفاع ، و مع الاحتمال الاقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالمنبقاء ، و الاحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع . ( مسألة 4 ) : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى و لم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الاتيان بها في أول وقتها و إن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل و على القول بوجوب التأخير في الصلاة الاولى ( 3 ) عند بعضهم لكن الاحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضا ، و إن لم يكن ] ( 1 ) إجماعا كما في هداية الكاظمي و البرهان القاطع و ظاهر الجواهر . و يظهر ذلك من كلماتهم في مسألة وجوب الطلب زائدا على الحد إذا علم بوجود الماء فيه . فان تم فهو ، و إلا فإطلاق أدلة التوسعة يقتضي جواز البدار . و دعوى انصرافها عن هذه الصورة ظاهرة .(2) بل التأخير فيه أحوط - كما نص عليه في الجواهر - خروجا عن شبهة القول بالمنع مطلقا المدعى عليه الاجماع من جماعة ، فعن الشيخ في الخلاف . لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو بئس . انتهى . نعم الاحتياط فيه أضعف منه فيما قبله .(3) فان المحكي عن صريح جماعة و ظاهر آخرين : أن محل الخلاف