الكلام في اتيان الصلاة في أول وقتها لمن تيمم لصلاة سابقة - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في اتيان الصلاة في أول وقتها لمن تيمم لصلاة سابقة

[ نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ( 1 ) . لكن الاحوط التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع و إن كان موهوما . نعم مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ( 2 ) . فتحصل : أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للامرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، و يجب التأخير مع العلم بالارتفاع ، و مع الاحتمال الاقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالمنبقاء ، و الاحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع . ( مسألة 4 ) : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى و لم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الاتيان بها في أول وقتها و إن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل و على القول بوجوب التأخير في الصلاة الاولى ( 3 ) عند بعضهم لكن الاحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضا ، و إن لم يكن ] ( 1 ) إجماعا كما في هداية الكاظمي و البرهان القاطع و ظاهر الجواهر . و يظهر ذلك من كلماتهم في مسألة وجوب الطلب زائدا على الحد إذا علم بوجود الماء فيه . فان تم فهو ، و إلا فإطلاق أدلة التوسعة يقتضي جواز البدار . و دعوى انصرافها عن هذه الصورة ظاهرة .

(2) بل التأخير فيه أحوط - كما نص عليه في الجواهر - خروجا عن شبهة القول بالمنع مطلقا المدعى عليه الاجماع من جماعة ، فعن الشيخ في الخلاف . لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو بئس . انتهى . نعم الاحتياط فيه أضعف منه فيما قبله .

(3) فان المحكي عن صريح جماعة و ظاهر آخرين : أن محل الخلاف

/ 494