الكلام في إجزاء التيمم الذي هو بدل غسل الجنابة عن الوضوء .
[ نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه ، لكن يشكل الاكتفاء ( 1 ) به لما يشترط فيه الطهارة ، أو يستحب إتيانه مع الطهارة ( مسألة 11 ) : التيمم الذي هو بدل عن غسل الجناية حاله كحاله ( 2 ) في الا غناء عن الوضوء ، كما أن ما هو بدل عن سائر الاغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدله مثلها ، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها ، و إن لم يتمكن تيمم تيممين : أحدهما بدل عن الغسل ، و الآخر عن الوضوء . ] و التوقف في مشروعيته بدلا عن الوضوء للطهارة ، و كان الانسب العكس بدعوى : أن أدلة البدلية ربما تنصرف إلى صرف طبيعة الاثر ، فلا تشمل التجديد ، لانه يوجب أثرا بعد أثر ، و إن كانت هذه الدعوي ضعيفة أيضا .(1) للاشكال في حصول الطهارة التنزيلية به ، الذي قد عرفت اندفاعه بالاطلاق .(2) من الواضح أن ملاحظة مجموع أدلة التشريع - و لا سيما الآيتين الشريفتين - تقتضي البناء على بدلية التيمم على الوضوء و الغسل ، لابدلية التراب عن الماء ، فإذا كان المشروع في حق المكلف غسل واحد أو وضوء كذلك كان عليه تيمم واحد ، و إذا كان عليه أغسال أو وضوءات أو أغسال و وضوءات كان عليه تيممات بعددها ، و إذا كان عليه أغسال متعددة و يغني عنها غسل واحد كان اللازم الاكتفاء بالتيمم الواحد المأتي به بدلا عن ذلك الغسل ، و عدم الاكتفاء بالمأتي به بدلا عن غيره إجراءلحكم الاصل على البدل بمقتضى إطلاق أدلة التنزيل . نعم لو كان مفاد الادلة تنزيل التراب منزلة الماء أمكن الاكتفاء بتيمم واحد إذا كان على المكلف غسل و وضوء ، لكنه خلاف ظاهر الادلة . و لو سلم فلا إطلاق لدليل