فروع في الدفن . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع في الدفن .

[ الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أوعد و الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدة إلى الاماكن المشرفة . بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ، و لم يكن موجبا لهتك حرمته أو لاذية الناس . و ذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش الا الاجماع ، و هو امر لبي ، و القدر المتيقن منه هذه الموارد . لكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال . ( مسألة 8 ) : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ، ما عدا ما ذكر من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الائمة ( ع ) ، سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، و كذا في الاراضي المباحة . و لكن الاحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة ، خصوصا في المباحة الموقوفة . ( مسألة 9 ) : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأَحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه ، أو كونه في مقبرة الكفار . ( مسألة 10 ) : إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه و لو كان بالعوض . و ان كان الدفن بغير العدوان - من جهل أو نسيان - فله أن يطالب بالنبش أو يباشره . و كذا إذا دفن مال للغير مع الميت . لكن الاولى بل الاحوط قبول العوض أو الاعراض . ( مسألة 11 ) : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في اذنه بعد الدفن ، سواء كان مع العوض أو بدونه ، لانه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش . و هذا ]

/ 494