إذا كان العذر المسوغ للتيمم امرا غير فقد الماء وزال في أثناء الصلاة - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان العذر المسوغ للتيمم امرا غير فقد الماء وزال في أثناء الصلاة

[ بل و كذا لو وجد قبل تمام الدفن ( 1 ) . ( مسألة 16 ) : إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة ، هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور ؟ إشكال ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط بالاتمام و الاعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الاولى . نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ( 3 ) . ] من أن الوجه أنه لا يقطع صلاته ، لانه دخل في الصلاة دخولا مشروعا فلم يجز إبطالها ، ظاهر ، لما عرفت ، إذ كما يعتبر أن يكون الدخول مشروعا يجب أن يكون البقاء مشروعا ، فإذا لم يكن البقاء كذلك لوجوب الترتيب بين تمام الصلاة و الغسل لم يكن الدخول مشروعا واقعا ، و إن اعتقد المصلي حين الدخول أنه مشروع ، و حينئذ تكون الصلاة باطلة من أول الامر . مع أنه لو فرض أنها صحيحة أول الامر فهي باطلة في الا ثناء ، فلا تكون مورد الحرمة قطع الصلاة ، كما عرفت .

(1) أما بعد تمامه : فعلى المضايقة يجب نبشه و تغسيله - كما لو دفن بلا غسل - لانكشاف فساد التيمم من حين وقوعه . و أما على المواسعة : فلا يبعد العدم ، لعدم الدليل على كون مثل هذا الوجدان ناقضا أو لعدم الدليل على وجوب الغسل حينئذ بعد دفنه على الوجه الصحيح الشرعي فتأمل .

(2) مقتضى التعليل المتقدم عدم الاشكال في الالحاق ، بل يمكن أن يستفاد من نفس النصوص ، من جهة فهم عدم الخصوصية لوجدان الماء بل موضوع الحكم مطلق القدرة على استعمال الماء كما سبق في انتقاضه بزوال العذر .

(3) فان ضيق الوقت عذر أيضا مسقط للامر بالطهارة المائية كما سبق .

/ 494