القدر الواجب من مؤن التجهيز - في غير الزوجة والمملوك - يخرج من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا وما زاد يتوقف على إجازة الورثة
كفن المملوك وسائر مؤن تجهيزه على مالكه
[ ( مسألة 18 ) : كفن المملوك على سيده ( 1 ) و كذا سائر مؤن تجهيزه ( 2 ) ، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلي زوجها كما مر . و لا فرق بين أقسام المملوك . و في المبعض يبعض ( 3 ) ، و في المشترك يشترك ( 4 ) . ( مسألة 19 ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ( 5 ) ] سائر مؤن التجهيز ، كما يقتضيه إرسال واحد له إرسال المسلمات . لكن في كفاية هذا المقدار في الجزم تأملا . و لذا توقف فيه في المدارك ، و حكي عن الاردبيلي و غيره . و منه يظهر أنه يصعب الجزم بخلافه كما صدر من المصنف و غيره ، و لا سيما بملاحظة ما في كلام بعض من دعوى عدم الفصل بين الكفن و غيره .(1) إجماعا كما عن المعتبر و التذكرة و الذكرى و الروض و المدارك و المستند و غيرها ، و هو العمدة فيه .(2) إجماعا كما في المستند ، و لعله المراد من الاجماعات السابقة نظير ما تقدم .(3) كما صرح به في الذكرى و غيرها ، بل استظهر في الجواهر من الذكرى و غيرها : الاجماع عليه .(4) لان الشركاء مولى .(5) إجماعا كما عن الخلاف و المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام و الروض و كشف اللثام و غيرها . و يدل عليه صحيح ابن سنان المتقدم : " ثم الكفن من جميع المال " ( 1 ) . و غيره مما يأتي .1 - الوسائل باب : 32 من أبواب التكفين حديث : 1 .