القدر الواجب من مؤن التجهيز - في غير الزوجة والمملوك - يخرج من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا وما زاد يتوقف على إجازة الورثة - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القدر الواجب من مؤن التجهيز - في غير الزوجة والمملوك - يخرج من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا وما زاد يتوقف على إجازة الورثة

كفن المملوك وسائر مؤن تجهيزه على مالكه

[ ( مسألة 18 ) : كفن المملوك على سيده ( 1 ) و كذا سائر مؤن تجهيزه ( 2 ) ، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلي زوجها كما مر . و لا فرق بين أقسام المملوك . و في المبعض يبعض ( 3 ) ، و في المشترك يشترك ( 4 ) . ( مسألة 19 ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ( 5 ) ] سائر مؤن التجهيز ، كما يقتضيه إرسال واحد له إرسال المسلمات . لكن في كفاية هذا المقدار في الجزم تأملا . و لذا توقف فيه في المدارك ، و حكي عن الاردبيلي و غيره . و منه يظهر أنه يصعب الجزم بخلافه كما صدر من المصنف و غيره ، و لا سيما بملاحظة ما في كلام بعض من دعوى عدم الفصل بين الكفن و غيره .

(1) إجماعا كما عن المعتبر و التذكرة و الذكرى و الروض و المدارك و المستند و غيرها ، و هو العمدة فيه .

(2) إجماعا كما في المستند ، و لعله المراد من الاجماعات السابقة نظير ما تقدم .

(3) كما صرح به في الذكرى و غيرها ، بل استظهر في الجواهر من الذكرى و غيرها : الاجماع عليه .

(4) لان الشركاء مولى .

(5) إجماعا كما عن الخلاف و المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام و الروض و كشف اللثام و غيرها . و يدل عليه صحيح ابن سنان المتقدم : " ثم الكفن من جميع المال " ( 1 ) . و غيره مما يأتي .

1 - الوسائل باب : 32 من أبواب التكفين حديث : 1 .

/ 494