اذا تعدد الاولياء لزم استئذان الجميع مع الكلام في صلاة بعضهم بدون استئذان من الاخرين
يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .
[ ( مسألة 7 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : إذا تعدد الاولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الاحوط ( 2 ) ، و يجوز لكل منهم الصلاة من الاستئذان من الآخرين ، بل يجوز أن يقتدي بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة . ( مسألة 9 ) : إذا كان الولي إمرأة يجوز لها المباشرة ( 3 ) ] ذلك من أحكام العضو في نفسه ، فيجري بالنسبة إلى كل عضو ، فانه مقتضى إطلاقه الا حوالي . و يحتمل أن يكون المراد منه أن يصلي على العضو الصلاة المفروضة على الميت فلا تجب الصلاة ثانيا على العضو التام لو وجد بعد ذلك لفرض تحقق الامتثال بالصلاة على الاول .(1) إجماعا ، كما في القواعد . و يدل على الخبران المتقدمان في العاري ( 2 ) بل هو الظاهر المطابق لاطلاق دليل الولاية المقتضي لثبوت ولاية واحدة لصرف طبيعة الولي ، لا حقوق متعددة بتعدد أفراد الولي . و لاجله جزم في فصل مراتب الاولياء بوجوب الاستئذان من الجميع . و هو في محله . و لاجل ذلك يشكل جواز الصلاة من كل منهم مع عدم الاستئذان من غيره ، لان ذلك متفرع على كون كل واحد منهم ذا ولاية مستقلا ، لاكون المجموع ذا ولاية واحدة ، إذ حينئذ تكون الصلاة من كل منهم بلا إذن من الآخر تصرفا بلا إذن الولي . و أشكل منه جواز الاقتداء بكل منهم مع عدم إذن الآخر . إذ لا يتضح الفرق بين الصلاة فرادي و الصلاة مقتديا في وجوب الاستئذان من الجميع و عدمه . فلاحظ .(3) بلا خلاف ظاهر ، بل عن السرائر و التحرير الاجماع عليه . و يدل عليه - مضافا إلى إطلاق الادلة - جملة من النصوص كصحيح