حكم من احتلم في أحد المسجدين .
[ أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا ( 1 ) و خص بعضهم بخصوص الوضوء : و لكن القدر المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة ، و هي : ما إذا آوى إلى فراشه لتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره ، لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء . نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية ، حيث أن الحكم استحبابي . و ذكر بعضهم موضعا ثالثا و هو ما لو احتلم في أحد المسجدين ( 2 ) فانه يجب أن يتيمم للخروج و إن أمكنه الغسل . لكنه مشكل ، بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج ، حيث أن الكون في المسجدين جنبا حرام ، ] ( 1 ) بل في محكي الحدائق : " الظاهر عدم الخلاف فيه " . و كأنه للمرسل الذي رواه الصدوق في الفقية عن الصادق ( ع ) : " من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده ، فان ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله " ( 1 ) . لكن مورده المحدث بالاصغر الناسي فالتعدي إلى غيره يحتاج إلى دليل ، و لا سيما و في خبر أبي بصير عن أبى عبد الله ( ع ) عن آبائه عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : " لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام إلا على طهور فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد . . . " ( 2 ) . أللهم إلا أن تتم قاعدة التسامح ، و يكتفى فيها بالفتوى .(2) تقدم الكلام فيه في المسألة الاولى من فصل ما يحرم على الجنب . فراجع .1 - الوسائل باب : 9 من أبواب الوضوء حديث : 2 . 2 - الوسائل باب : 25 من أبواب الجنابة حديث : 3 .