[ ( مسألة 16 ) : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ( 1 ) ، بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الاحوط ( 2 ) . ( مسألة 17 ) : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الاقوى و إن كان أحوط ( 3 ) . ] في حال الحياة . و ثبوت في ذلك - كالدية أو غيرها - لا يقتضي الثبوت في المقام .(1) لان الكفن الواجب بذله على الزوج هو ما يجب على المكلفين لفه به . و كما يجب اللف بالكفن إلى أن يدفن كذلك يجب بذله على الزوج فإذا فقد ما بذله أو لا قبل الدفن وجب عليه بذله ثانيا .(2) فانه مقتضى استصحاب وجوب تكفينها عليه ، و لولاه لجاز استرجاعه بعد الدفن .(3) بل عن المبسوط ، و السرائر ، و نهاية الاحكام ، و الذكرى ، و الدروس ، و البيان ، و الموجز الحاوي ، و التنقيح ، و جامع المقاصد ، و المسالك ، و غيرها : الجزم به ، و نسب إلى الاكثر ، بل في الجواهر : " لا أجد فيه خلافا " . و ليس له وجه ظاهر إلا دعوى وجوبها من باب الانفاق ، و فيها ما عرفت من الاشكال صغرى و كبرى . أو كون ذكر الكفن في النص من باب كونه أهم شؤون التجهيز لا لخصوصية فيه كما يؤيده الاقتصار عليه فيما يدل على خروجه من أصل المال ، و أنه مقدم على الدين . مع الاتفاق منهم على عموم ذلك لسائر مؤن التجهيز ، و في معقد الاجماع المحكي عن واحد على كون التجهيز المملوك على سيده . و لا يبعد حينئذ أن يكون المراد من الكفن في معقد إجماعات المقام ما يعم