[ إلى اليأس ( 1 ) إذا كان في الحضر ( 2 ) ، ] المغصوب ، و مبحث وضوء الجبائر - من أن وجوب الطهارة المائية ليس مشروطا بالوجدان . بل هو مطلق مشروط به . و اشتراط وجوب الطهارة الترابية بعدم الوجدان لا يلازم اشتراطه بالوجدان . و مع الشك في القدرة على الواجب المطلق يجب الاحتياط ، لبناء العقلاء عليه ، أو لعموم دليل الوجوب بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا . فالطلب يكون واجبا من باب الاحتياط في إمتثال وجوب الطهارة المائية . و لا مجال لاجراء استصحاب عدم القدرة لان القدرة بالاضافة إلى وجوب الطهارة المائية ليست قيدا لموضوع الحكم الشرعي ليصح التعبد بوجودها أو عدمها بلحاظه ، بل هي موضوع للبعث العقلي لا ، فلا تكون مجرى للاصل الشرعي ، نعم هي بالاضافة إلى مشروعية الطهارة الترابية مجرى للاصل الشرعي ، لانها موضوع للحكم الشرعي ، إلا أن إثباتها بالاصل الظاهري لا يجدي في عذر العقل عن الطهارة المائية . و من ذلك يظهر أن وجوب الطلب و الفحص في المقام عقلي ، لا شرعي نفسي و لا غيري ، إذ لاوجه لذلك . لكن تقدم في بعض مباحث الماء المشكوك أن مشروعية التيمم لما كانت بعنوان كونه بدلا عن الطهارة المائية ، فهذه البدلية توجب المعذورية عند العقل و ان كان نفس مشروعية التيمم لا توجب العذرية .(1) اليأس ليس بحجة عقلا على العدم ، فكأن التسالم منهم على الاجتزاء به في المقام من جهة لزوم الحرج لولاه ، أو لانه حجة عند العقلاء في الموارد التي لا يتيسر العلم فيها غالبا و منها المقام .(2) الظاهر أن ذكر الحضر في المتن من باب المثال ، و إلا فان