[ ( مسألة 5 ) : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره و اكتفي بالماء القراح بدله ( 1 ) ، و يأتي بالاخيرين و إن تعذر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال ، و نوي بالاول ما هو بدل السدر ، و بالثاني ما هو بدل الكافور ( 2 ) . ] عنه ، فتدل على رجحانه مع قطع النظر عن التأسي .(1) أما أصل وجوب التغسيل في الجملة فالظاهر أنه مما لا إشكال فيه لظهور التسالم عليه ، نعم عن المبسوط و السرائر التعبير ب " لا بأس بالغسل بالماء القراح " ، و قد يشعر ذلك بعدم الوجوب ، لكن المظنون قويا إرادة الوجوب . و أما وجوب الغسل بالقراح بدله فهو المحكي عن العلامة و المحقق و الشهيد الثانيين و غيرهم . و في المعتبر و الذكرى ، و عن النافع و المدارك و مجمع البرهان و غيرها : عدمه . و ينبغي ابتناء الخلاف المذكور على اعتبار إطلاق الماء في الغسلين الاولين و اعتبار اضافته ، فعلى الاول : يتعين الاول ، لقاعدة الميسور ، و الاستصحاب في وجه . و على الثاني : يتعين الثاني ، لعدم صدق الميسور عرفا ، و لتعدد الموضوع كذلك ، فلا مجال للقاعدة و الاستصحاب . و الاشكال على القاعدة بعدم حجيتها في محله ، لظهور التسالم عليها في المقام ، و لذا لا إشكال في وجوب الغسل بالماء القراح . و كذلك الاشكال على الاستصحاب باختلاف الحدوث و البقاء في الحيثية ، فان ذلك لا يوجب تعدد الموضوع و لا يمنع من صدق البقاء . أللهم إلا أن يشكل الاستصحاب باختصاصه بصورة طرو تعذر الخليط بعد الموت . و القاعدة بأن الاجماع على العمل بها في الماء القراح لا يقتضي الاجماع عليه في المقامل ، و لا سيما مع وضوح الخلاف .(2) كما في جامع المقاصد قال : " فاعلم أنه لابد من تمييز الغسلات