حكم ما إذا تعذر أحد الخليطين او كلاهما - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما إذا تعذر أحد الخليطين او كلاهما

[ ( مسألة 5 ) : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره و اكتفي بالماء القراح بدله ( 1 ) ، و يأتي بالاخيرين و إن تعذر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال ، و نوي بالاول ما هو بدل السدر ، و بالثاني ما هو بدل الكافور ( 2 ) . ] عنه ، فتدل على رجحانه مع قطع النظر عن التأسي .

(1) أما أصل وجوب التغسيل في الجملة فالظاهر أنه مما لا إشكال فيه لظهور التسالم عليه ، نعم عن المبسوط و السرائر التعبير ب " لا بأس بالغسل بالماء القراح " ، و قد يشعر ذلك بعدم الوجوب ، لكن المظنون قويا إرادة الوجوب . و أما وجوب الغسل بالقراح بدله فهو المحكي عن العلامة و المحقق و الشهيد الثانيين و غيرهم . و في المعتبر و الذكرى ، و عن النافع و المدارك و مجمع البرهان و غيرها : عدمه . و ينبغي ابتناء الخلاف المذكور على اعتبار إطلاق الماء في الغسلين الاولين و اعتبار اضافته ، فعلى الاول : يتعين الاول ، لقاعدة الميسور ، و الاستصحاب في وجه . و على الثاني : يتعين الثاني ، لعدم صدق الميسور عرفا ، و لتعدد الموضوع كذلك ، فلا مجال للقاعدة و الاستصحاب . و الاشكال على القاعدة بعدم حجيتها في محله ، لظهور التسالم عليها في المقام ، و لذا لا إشكال في وجوب الغسل بالماء القراح . و كذلك الاشكال على الاستصحاب باختلاف الحدوث و البقاء في الحيثية ، فان ذلك لا يوجب تعدد الموضوع و لا يمنع من صدق البقاء . أللهم إلا أن يشكل الاستصحاب باختصاصه بصورة طرو تعذر الخليط بعد الموت . و القاعدة بأن الاجماع على العمل بها في الماء القراح لا يقتضي الاجماع عليه في المقامل ، و لا سيما مع وضوح الخلاف .

(2) كما في جامع المقاصد قال : " فاعلم أنه لابد من تمييز الغسلات

/ 494