يجوز الاستنابة مع تعذر المباشرة مع بيان كيفية النائب
اذا خالف الترتيب جهلا أو نسيانا بطل
[ ( مسألة 5 ) : إذا خالف الترتيب بطل و إن كان لجهل أو نسيان ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ( 2 ) فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه ( 3 ) . و إن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه . ] في وضوء الجبيرة ، و أنها إنما تدل على نفي جزئية ما هو حرجي لا وجوب الباقي . و قد تقدم في وضوء الجبيرة ماله نفع في المقام . فراجع .(1) لاطلاق دليل اعتباره .(2) بل تجب بلا خلاف . و في المدارك : نسبته إلى علمائنا . و يشهد له ما ورد في الكسير و المجدور مثل ما في مصحح ابن أبي عمير عن ابن مسكين و غيره من قول الصادق ( ع ) : " ألا تيمموه إن شفاء العي السوأل " ( 1 ) ، و مرسله : " ييمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما جنابة " ( 2 ) . و نحوه مرسل الفقية ( 3 ) . 3 ) كما في ظاهر الذكرى و في جامع المقاصد و المدارك ، بل في الجواهر : " لم أقف على قائل بغيره . نعم في الذكرى عن الكاتب : أنه يضرب الصحيح بيده ثم يضرب ( 4 ) بيدي العليل . ثم قال : و لم نقف على مأخذه " انتهى ما في الجواهر و وجهه ظهور الادلة في قيام النائب مقام المنوب عنه فيما يعجز عنه لا غير ، فمع إمكان الضرب بيد العليل يجب ، لانه بعض الواجب ، و مع العجز عنه يضرب النائب بيده . و إطلاق1 - الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 1 . 2 - الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 10 . 3 - الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 12 . 4 - يعني : يضرب بيديه على يدى العليل منه مد ظله .