استحباب تقدم الامام في غير جماعة العراة والنساء . - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحباب تقدم الامام في غير جماعة العراة والنساء .

[ و يجب عليهم ستر عورتهم ( 1 ) ، و لو بأيديهم ، و إذا لم يمكن يصلون جلوسا ( 2 ) . ( مسألة 16 ) : في الجماعة من النساء و العراة الاولى أن يتقدم الامام و يكون المأمومون خلفه ( 3 ) ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحدا . ] و ليس بشيء لوجوب الايماء . و المتجه فعلها من جلوس و استحباب عدم التقدم بحاله " . و قريب منه ما في جامع المقاصد . و فيه : أنه لو أمكن الالتزام بوجوب الجلوس في اليومية للعراة مطلقا حتى مع الامن من المطلع - و لو من بعضهم على بعض - للنصوص الخاصة بها ، فلا مجال للتعدي منها إلى المقام ، لعدم الدليل عليه ، حيث لا إطلاق في نصوصها كما عرفت . و لا مجالا لدعوى إلغاء خصوصية موردها عرفا ، و لا لدعوى الاطلاق المقامي لنصوص الجماعة كما تقدم ذكره في شرائط الامام و الائتمام لاختصاص ما ذكر بشرائط الجماعة و بما كان له دخل في تحققها ، لاما كان من أحكامها ، و بدلية الجلوس عن القيام من هذا القبيل ، فإطلاق ما دل على وجوب القيام في صلاة الميت محكم . فتأمل .

(1) يعني عن الناظر لما دل على وجوب الستر عنه .

(2) لان وجوب الستر مانع من القيام فيكون معسورا فينتقل إلى الميسور .

(3) كما عن الفقية و المبسوط و الوسيلة و غيرها ، بل لم يعرف خلاف فيه . و يدل عليه ما في خبر اليسع القمي المتقدم من قول الصادق ( ع ) : " و لكن يقوم الآخر خلف الآخر و لا يقوم بجنبه " المحمول على الندب لما تقدم في جماعة النساء . و جعله في الجواهر الظاهر من إطلاق النص و الفتوى .

/ 494