الباب التاسع والمائة في قوله تعالى * (واركعوا مع الراكعين) - غایة المرام وحجة الخصام فی تعیین الإمام من طریق الخاص والعام جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المرام وحجة الخصام فی تعیین الإمام من طریق الخاص والعام - جلد 4

السید هاشم البحرانی الموسوی التوبلی؛ المحقق: السید علی العاشور

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الباب التاسع والمائة في قوله تعالى * (واركعوا مع الراكعين)

من طريق العامة وفيه أربعة أحاديث

الأول: أبو المؤيد موفق بن أحمد من أعيانالعامة في كتاب الفضائل، أنبأني أبوالعلاء الحسين ابن أحمد [الحافظالهمداني](1)، أخبرنا الحسن بن أحمدالمقري، أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ،أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن مخلد، حدثنامحمد هو ابن عثمان بن أبي شيبة، أخبرنامنجاب بن الحارث، حدثنا حسين بن أبي حسنأبي هاشم، حدثنا حيان بن علي عن محمد بنسائب عن أبي صالح عن ابن عباس في قولهتعالى * (واركعوا مع الراكعين) *(2) أنها نزلتفي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم،وفي علي بن أبي طالب خاصة، وهما أول من صلىوركع.(3)

الثاني: ابن شهرآشوب من طريق العامةوالخاصة عن أبي عبيدة المرزباني وأبي نعيمالأصفهاني في كتابيهما فيما نزل من القرآنفي علي، والنطنزي في الخصائص، وروىأصحابنا عن الباقر (عليه السلام) في قولهتعالى * (واركعوا مع الراكعين) *(4) نزلت فيرسول الله (صلّى الله عليه وآله) وعلي بنأبي طالب، وهما أول من صلى وركع.(5)

الثالث: العنزي عن ابن عباس روى الحديثالسابق بعينه.(6)

الرابع: أبو نعيم الأصفهاني في كتابهالموسوم بنزول القرآن في أمير المؤمنينعلي بن أبي طالب (عليه السلام) بإسناده عنأبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: *(واركعوا مع الراكعين) *(7) إنها نزلت فيرسول الله (صلّى الله عليه وآله) وعلي (عليهالسلام) خاصة، وهما أول من صلى وركع.(8)

(1) ما بين المعقوفين زيادة ليست في المصدر.

(2) البقرة: 43.

(3) المناقب 280 / ح 274.

(4) البقرة: 43.

(5) مناقب آل أبي طالب 1 / 296.

(6) تفسير فرات الكوفي 59 / ح 20.

(7) البقرة: 43.

(8) بحار الأنوار 32 / 167 ح 151.

/ 373