اجوبة الاستفتاءات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 2

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واما استعمالها فهو حرام شرعا.

س 324: ما هو حكم استعمال المواد المخدرة من قبيل (الحشيش، الترياك، الهيروئين، المورفين، ماري جوانا و...) بالاكل أو الشرب أو التدخين أو الحقن أو الشياف؟ وما هو حكم بيعها وشرائها وسائر التكسبات بها من قبيل الحمل أو النقل أو الحفظ أو التهريب؟

ج: يحرم استعمال المواد المخدرة والاستفادة منها مطلقا نظرا إلى ما يترتب على استعمالها بأي شكل كان من الاضرار الشخصية والاجتماعية المعتد بها، ومن هنا يحرم التكسب بها أيضا بالحمل والنقل والحفظ والبيع والشراء وغير ذلك.

س 325: هل يجوز التداوي وعلاج المرض باستعمال المواد المخدرة؟ وعلى فرض الجواز، هل يجوز مطلقا أم يختص بحالة توقف العلاج عليه؟

ج: لو كان التداوي والعلاج متوقفا على استعمالها بنحو، وكان بتجويز الطبيب الموثوق به فلا مانع فيه.

س 326: ما هو حكم زراعة وتربية الاعشاب من قبيل الخشخاش، شاهدانة هندي، كويحا و... التي يؤخذ منها (الترياك، والهيروئين، والمورفين، والحشيش، والكوكائين)؟

ج: إذا كانت للانتفاع المحلل المعتنى به منها كالاستفادة منها في صنع الادوية وفي علاج المرضى ونحو ذلك فلا بأس فيها.

س 327: ما هو حكم تحضير وتهيئة المواد المخدرة سواء كان من المواد الطبيعية مثل: (المورفين، والهيروئين، والحشيش، وماري جوانا) أو من المواد

/ 385