اجوبة الاستفتاءات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 2

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقابلة مع المراجع أو من متابعة الطالب لدراسته لمجرد كونه ملتحيا يجب نهيه عن المنكر مع تحقق شروطه. وعلى أي حال يجب على المكلفين الامتثال لحكم الله تعالى إلا في موارد الحرج أو الضرر.

س 342: هل يجوز شراء وبيع وانتاج مثل معجون الحلاقة الذي يستخدم أحيانا في غير حلق اللحية، إلا ان استخدامه الرئيسي في حلاقتها؟

ج: إن كان استعمال المعجون المذكور في غير حلق اللحية من المنافع المعتد بها فلا مانع من انتاجه وبيعه وشرائه لذلك، وإلا فيحرم على الاحوط انتاجه وبيعه وشراؤه بقصد الاستفادة منه في المنافع المحرمة.

س 343: هل المقصود من حرمة حلق اللحية هو أن يكون شعر اللحية نابتا بشكل كامل ثم يحلق أم يصدق أيضا على حلق بعض الشعر النابت على الوجه؟

ج: عموما يحرم على الاحوط حلق ما يصدق عليه عنوان حلق اللحية ولكن لا مانع من حلق بعض الشعر الذي لا يصدق عليه ذلك.

س 344: هل الاجرة التي يأخذها الحلاق ازاء حلاقة اللحية حرام؟ وعلى فرض حرمتها وقد اختلطت بالمال الحلال، فهل يجب عليه دفع الخمس مرتين إذا أراد تخميسها أم لا؟

ج: يحرم على الاحوط أخذ الاجرة على حلاقة اللحية، وأما المال المختلط بالحرام فإن عرف مقدار الحرام ومالكه وجب عليه رده إليه أو تحصيل رضاه في ذلك، ولو لم يعرف مالكه ولو في عدد محصور وجب عليه أن يتصدق به على الفقراء، ولو لم يعرف مقداره ولكن عرف مالكه

/ 385