اجوبة الاستفتاءات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 2

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آلات القمار فلا مانع شرعا من صناعتها ولا من بيعها وشرائها ولا من اللعب بها من دون رهان، كما لا مانع من تعليمه على هذا الفرض.

س 33: هل تعتبر مصادقة مديرية التربية الرياضية على إقامة مسابقات اللعب بالشطرنج كاشفة عن كونه ليس من آلات القمار؟ وهل يجوز للمكلف التعويل على ذلك؟

ج: المعيار في تحديد موضوعات الاحكام هو تشخيص المكلف نفسه، أو قيام حجة شرعية لديه على ذلك، ومجرد مصادقة مديرية التربية الرياضية لا تعتبر حجة شرعية على ذلك، فلا يصح من المكلف التعويل عليها.

س 34: ما هو حكم اللعب مع الكفار في البلاد الاجنبية بآلات من قبيل الشطرنج والبليارد؟ وما هو حكم انفاق المال من أجل استعمال هذه الالات مع عدم قصد الرهان؟

ج: تقدم حكم اللعب بالشطرنج وبآلات القمار في المسائل السابقة، ولا فرق في الحكم بين اللعب بها في البلاد الاسلامية أو غير الاسلامية ولا بين اللعب بها مع المسلم أو مع الكافر، ولا يجوز بيع وشراء آلات القمار ولا إنفاق وصرف المال لاجلها.

/ 385