اجوبة الاستفتاءات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 2

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا الشرط؟

ج: الشرط المذكور ليس شرط خيار الفسخ أو الاقالة بل هو شرط دفع مبلغ حالة العدول عن اتمام المعاملة، ومثل هذا الشرط لا أثر له لمجرد ذكره وتسجيله ضمن تنظيم وثيقة البيع والتوقيع عليها، ما لم يذكر ضمن العقد واما مع ذكره ضمن العقد أو بنائه عليه فهو صحيح ويجب الوفاء به، ولا بأس في أخذ المال الحاصل به.

س 475: تكتب في وثائق البيع العبارة التالية: لو قام أحد الطرفين بفسخ المعاملة وجب عليه دفع مبلغ كذا غرامة إلى الطرف الاخر والسؤال أولا: هل تعتبر هذه العبارة شرطا للخيار أم لا؟ وثانيا: هل يكون مثل هذا الشرط صحيحا أم لا؟ وثالثا: إذا كان الشرط باطلا، فهل يكون العقد باطلا أيضا أم لا؟

ج: هذا الشرط ليس شرطا للخيار، بل هو شرط دفع مبلغ فيما لو عدل عن اتمام واكمال المعاملة، ولا بأس به فيما لو التزما به ضمن عقد لازم أو وقع العقد مبنيا عليه، ولكن لابد من ذكر مدة معينة لمثل هذا الشرط مما له دخل في الثمن والا فيقع باطلا ويوجب بطلان العقد فيما إذا أدى إلى جهالة الثمن.

/ 385