اجوبة الاستفتاءات جلد 2

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

اجوبة الاستفتاءات - جلد 2

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجد له مشتريا فسيبيعه وإلا فسوف يفسخ المعاملة، فهل له حق الفسخ بذلك؟

ج: مجرد قصد الفسخ لو لم يجد مشتريا للمبيع لا يكفي لثبوت الخيار كما أنه لا يصح شرط الخيار معلقا على عدم وجود من يشتري المبيع عند عرضه للبيع، ولكن المبيع حيث كان حيوانا فله الخيار الى ثلاثة أيام من البيع.

س 519: اشترى عدة أشخاص عقارا من شخص وسلموه قسما من الثمن على عدة دفعات، وكان دفع ما تبقى من الثمن مشروطا بتسجيل الوثيقة الرسمية باسمائهم إلا أن البائع ماطل في ذلك وامتنع عن تسجيل الوثيقة باسمائهم ويدعي فسخ البيع، فهل هو يؤخذ بالبيع أم يصح منه الفسخ من عنده؟

ج: ما لم يكن هناك شئ من موجبات الخيار للبايع من الشرط أو الغبن أو غيره فلا يصح منه الفسخ بل يؤخذ بالبيع ويكون ملزما شرعا بتسجيل العقار رسميا باسماء المشترين.

س 520: اشترى شخص سلعة من رجل وبعدما دفع قسما من الثمن باع نفس السلعة من شخص آخر بربح، ولكن المشتري الثاني بعد التصرف فيها لما اطلع على ربح البائع اعلن انه نادم على شرائها، فهل يجوز له بذلك فسخ المعاملة؟

ج: مجرد الندم على الشراء أو الاطلاع على أن البائع قد اشترى ما باعه منه بثمن أقل لا يوجب الخيار وحق الفسخ، فان كان هناك ما يوجب الخيار للمشتري الثاني جاز له الفسخ. وإلا فلا.

/ 385