اجوبة الاستفتاءات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجوبة الاستفتاءات - جلد 2

السید علی الخامنئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ج:

1 ـ لا مانع شرعا في أصل العمل المذكور، ولا فرق في الحكم بين أن يكون نكاحهما دائمين أو منقطعين أو مختلفين.

2 ـ الطفل ملحق بصاحبي النطفة والبويضة، ويشكل الحاقه بصاحبة الرحم أيضا، فينبغي مراعات الاحتياط في ترتيب آثار النسب بالنسبة إليها.

3 ـ قد تقدم جواز هذا العمل في نفسه مطلقا.

س 196: هل يجوز تلقيح الزوجة بماء زوجها الميت في الحالات التالية: أ - بعد وفاته ولكن قبل انتهاء العدة؟ ب - بعد وفاته وبعد انتهاء العدة؟ د - لو تزوجت زوجا آخر بعد وفاة زوجها الاول، فهل يجوز أن تلقح نفسها بماء زوجها الاول؟ وهل يجوز لها أن تلقح نفسها بماء زوجها الاول بعد وفاة الزوج الثاني؟

ج: لا مانع من ذلك في نفسه بلا فرق بين ما قبل انتهاء العدة وما بعدها ولا بين ما لو تزوجت أو لم تتزوج، وعلى الاول لا فرق أيضا بين أن يكون اللقاح بماء زوجها الاول بعد وفاة الزوج الثاني أو في حياته، ولكن لو كان زوجها الثاني حيا لابد أن يكون ذلك بإجازة وإذن منه.

س 197: ما هو حكم اتلاف البويضة المخصبة خارج الرحم التي يمكن حفظها في حافظات خاصة لاستمرار حيويتها كي يتم وضعها في رحم صاحبة البويضة عند الحاجة؟ علما ان حفظ البويضة في هذه الحافظات يكلف أجرة غالية جدا.

ج: لا بأس بذلك في نفسه.

/ 385