باب اكل مال اليتيم
8615 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: او عدالله عزوجل في مال اليتيم بعقوبتين: إحداهما عقوبة الاخرة النار وأما عقوبة الدنيا فقوله عزوجل: " وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الاية(1) " يعني ليخش إن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى.6 861 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أكل مال اليتيم، فقال: هو كما قال الله عزوجل: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا(2) "، ثم قال عليه السلام من غير أن أسأله: من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عزوجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم.8617 - 3 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج أليه فيمد يده فيأخذه و ينوي أن يرده؟ فقال: لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد، لايسرف(3) فإن كان من نيته أن لايرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزوجل: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما "(4).(1) النساء: 11.(2) النساء 12. وقوله: (في بطونهم) أى ملا بطونهم.(3) يدل على جواز أكل الولى من مال الطفل بالمعروف من غيراسراف، قال في التحرير الولى إذا كان موسرا لايأكل من مال اليتيم شيئا وان كان فقيرا قال الشيخ: يأخذ أقل الامرين من اجرة المثل وقدر الكفاية وهو حسن وقال ابن ادريس: يأخذ قدر كفايته. إذا عرفت هذا فلو استغنى الولى لم يجب عليه اعادة ما اكل إلى اليتيم أبا أو غيره. (آت)