باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لايجب عليه - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لايجب عليه

9716 - 1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن.

7 971 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الاب أمر وقال: يستأمرها كل أحدما عدا الاب(1).

9718 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبدالله (ع) في رجل يريد أن يزوج اخته قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها وإن قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى واليتيمة في حجر الرجل لايزوجها إلا برضاها(2).

9719 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها قال: ليس لها مع أبيها أمر


(1) قال السيد - رحمه الله - في شرح النافع: الظاهر أن المراد يستأمر الجارية كل أحد الا إذا كان لها اب فانها لاتستأمر كما يدل عليه أول الخبر وقال العلامة - رحمه الله -: يمكن أن يكون المراد بالابوين الاب والجد واذاكان المراد الاب والام ففى الام محمول على الاستحباب ويمكن أن يقال في تلك الاخبار انها في غيرالبكر محمولة على الاستحباب ففى البكر أيضا كذالك والا يلزم عموم المجاز. (آت)

(2) المشهور بين الاصحاب انه يكفى في اذن البكر سكوتها ولايعتبر النطق وخالف ابن ادريس ولو ضحكت فهو اذن ونقل عن ابن البراج انه الحق بالسكوت والضحك البكاء وهو مشكل واما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف والحق العلامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة اوسقط او نحو ذالك لان حكم الابكار انما يزول بمخالطة الرجال. وهو غير بعيد وان كان الاولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا. (آت)



/ 842