باب نكاح اهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولايسلم بعض او يسلمون جميعا - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9877 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (ع) عن قول الله عزوجل: ولكن لا تواعدوهن سرا " قال: يقول الرجل: أو اعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث، يقول الله عزوجل: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها " ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ".

9878 - 4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) في قول الله عزوجل: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: يلقاها فيقول: إني فيك لراغب وإني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك والسر لايخلو معها حيث وعدها.


باب نكاح اهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولايسلم بعض او يسلمون جميعا

9879 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها؟ قال: يمسكها وهي امرأته.(1)

9880 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما، قال: و سألته عن رجل هاجر(2) وترك امرأته في المشركين ثم لحقت بعد ذلك به أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته.(3)

9881 - 3 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن منصوربن

(1) لا خلاف في جواز نكاح الكتابية استدامة وانما الخلاف في الابتداء ولا يبطل النكاح باسلامه سواء كان قبل الدخول او بعده. (آت)

(2) (هاجر) حمل على أن المعنى اسلم ولاحاجة إليه. (آت)

(3) قوله: (فرق بينهما) اى منع الزوج من مقاربتها حتى يتبين أمر اسلامه بانقضاء العدة كما بين في الخبر الاتى ولم يرد به فراق البينونة المحضة.(في)

/ 842