باب نكاح اهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولايسلم بعض او يسلمون جميعا
9879 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها؟ قال: يمسكها وهي امرأته.(1)9880 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما، قال: و سألته عن رجل هاجر(2) وترك امرأته في المشركين ثم لحقت بعد ذلك به أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته.(3)9881 - 3 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن منصوربن(1) لا خلاف في جواز نكاح الكتابية استدامة وانما الخلاف في الابتداء ولا يبطل النكاح باسلامه سواء كان قبل الدخول او بعده. (آت)(2) (هاجر) حمل على أن المعنى اسلم ولاحاجة إليه. (آت)(3) قوله: (فرق بينهما) اى منع الزوج من مقاربتها حتى يتبين أمر اسلامه بانقضاء العدة كما بين في الخبر الاتى ولم يرد به فراق البينونة المحضة.(في)