باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة

9759 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها

أمة قد دلست نفسها له قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال: وتعتد منه عدة الامة، قلت: فإن جاءت بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير أذن الموالي.(1)

9760 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له، قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهد(2) أنها حرة فلا تملك ولده ويكونون أحرارا.

9761 - 3 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع) أمة أبقت من مواليها فأتت قبيله غيرقبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة اعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم فإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.(3)


(1) قال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام: (أولادها منه احرار) يحتمل ان يكون اراد به شيئين احدهما ان يكون الذى تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها احرار، الثانى ان يكون ولدها احرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلرمه أن يرد قيمتهم.

(2) لعل المراد به الجنس وفى التهذيب (شاهدان). (آت)

(3) قال السيد - رحمه الله -: الامة إذا ادعت الحرية فتزوجها رجل - على انها حرة سقط عن الزوج الحد دون المهر ولحق به الولد وكان عليه قيمته يوم سقط حيا وانما يتم ذالك إذا ادعت كونها حرة الاصل ولم يكن الزوج عالما بحالها او إذا ادعت العتق وظهر للزوج قرائن أثمرت الظن بصدقها فتوهم الحل بذالك او توهم الحل بمجرد دعواها وإلا فيكون زانيا ويثبت عليه الحد وينتفى عنه الولد وبالجملة فما تقدم من التفصيل في المسائلة السابقة آت هنا وانما افردها الاصحاب بالذكر لورود بعض النصوص بحكمها على الخصوص وظاهر الاصحاب القطع بلزوم المهر هنا وان كانت عالمة بالتحريم واحتمال العدم قائم واختلفوا في تقديره بالمسمى او مهر المثل او العشر ونصف العشر كمامر والاخير اصح لصحيحة الوليد والفضيل والاظهر أن اولادها حريفكهم بالقيمة وحكم المحقق في الشرايع تبعا للشيخ بأن الولد يكون رقا واستدل بموثقة سماعة ورواية زرارة وليس فيهما دلالة على رقية الولد مع الشبهة بل الظاهر منهما الحكم برقية الولد اذا تزوجها بمجرد دعواها الحرية ولا ريب في ذالك مع ضعف الروايتين اما الاولى فبالاضمار واشتماله على الواقفية واما الثانى فبان في طريقها عبدالله بن بحر وهو ضعيف. (آت)


/ 842