باب تزويج المرأة التى تطلق على غير السنة
9831 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة، قال: قلت له: فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بهاحاجة، قال: فتلقاه بعد ما طلقها(2) وانقضت عدتها عند صاحبها فتقول له: طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم فقد صار تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائنة.9832 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر(2) أى مع الشاهدين كما سيأتى. (آت)