باب الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه

8643 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج إليه الاب، قال: يأكل منه فأما الام فلا تأكل إلا قرضا على نفسها(1).

8644 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده، قال: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ولايصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا أن يأذن والده(2).

8645 - 3 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله لرجل: أنت ومالك لابيك، ثم قال أبوجعفر عليه السلام: وما احب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لابد منه، إن الله عزوجل لايحب الفساد.

8646 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبدالكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه، قال: فليأخذ فإن كانت امه حية فما احب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها.

8647 - 5 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن

(1) يدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض وهو مخالف للمشهور وأيضا جواز أخذ الام قرضا خلاف المشهور ويمكن أن يحمل على ما إذا كانت قيمة أو كان الاخذ باذن الولى. (آت)

(2) في التحريم يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئا وإن قل بغيراذنه الا مع الضرورة التى تخاف منها على نفسه التلف فيأخذ ما يمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد أو كان الوالد غنيا ولو لم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم فان فقد الحاكم جاز أخذ الواجب وان كره الاب. (آت)


/ 842