باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السجستاني قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.

باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها

9740 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الاول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم.

9741 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، وأحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن فضال، عن العباس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يزرق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ فقال: أعد علي فأعدت عليه، فقال: لا بأس به.

9742 - 3 - وعنه(1)، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن هذه المسألة فقال: كررها علي قلت له: إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولدا ولي ولد من غيرها فأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول: قبل أن يكون لك.(2)


(1) الضمير هنا وفى مايأتى اما راجع إلى محمد بن الحسين لكن رواية محمد بن الحسين عن الحسين بن خالد بلاواسطة لم يعهد به في الكتاب والواسطة اما محمدبن اسلم او محمدبن مسلم الجبلى على ما في جامع الرواة. واما راجع إلى صفوان والظاهر هو الصحيح لروايته عن زيد بن الجهيم في غير موضع من الكتاب، والله العالم.

(2) قال في النافع: يكره ان يزوج ابنه بنت زوجته اذاولدتها بعد مفارقته ولابأس لمن ولدتها قبل ذالك وقال السيد في شرجه: انما خص الكراهة ببنت الزوجة دون الامة لاختصاص الرواية المتضمنة للكراهة بذالك فما ذكره جدى من أن الاولى التعميم ليس بجيد لان روايات الجواز عامة ورواية الكراهة مخصصة. وأقول: لعله لم يعتن برواية الصيرفى عنده ولايخفى انه على تقدير التسليم يصلح لاثبات الكراهة كما هو دأبهم في سائر الاحكام مع أن العلة مشتركة بينهما فتدبر. (آت)


/ 842