باب نوادر في المهر
9662 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسن بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال: لايجاوز حكمها مهور آل محمد (ع) اثنتى عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك قال: فقال: ماحكم من شئ فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا قال: فقلت له: فكيف لن تجزحكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لانه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ماسن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساء ه فرددتها إلى السنة ولانهاهي حكمه وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.9663 - 2 - الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث ولا مهرلها، قلت: فإن طلقها وقدتزوجها على حكمها؟ قال: إذا طلقها وقدتزوجها على حكمها لايجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم(2) فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله.(1) الحكمان اللذان تضمنها الخبر اجماعى. وقوله: (وكيف) بيان وتعليل في الفرق وهو غير واضح ولعله يرجع إلى انه لما حكمها فلو لم يقدر لها حد فيمكن ان تحجف وتحكم بما لايطيق فلذا حد لها ولما كان خير الحدود ما حده رسول الله صلى الله عليه واله جعل ذالك حده. (آت)(2) كذا في نسخ الكتاب. وفى التهذيب والاستبصار هكذا (لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم) وفى الفقيه (لم يجاوزحكمها على أكثر من خمسمائة درهم) لعله هو الصواب.