باب الصروف - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الصروف

9134 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالدبن الحجاج قال: سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا، قال: لا بأس مالم يشترط، قال: وقال: جاء الرباء من قبل الشروط إنما تفسده الشروط.

5 913 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): يكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني فيقول لي: كيف سعر الوضح(1) اليوم؟ فأقول له كذا وكذا، فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول بلى، فيقول لى: حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتهالي عندك، فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إني لم اوازنه ولم اناقده إنما كان كلام بيني وبينه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس بذلك.

9136 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعهاله من الصيرفي بهذا السعرو نحوه ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثنى عشر درهما بدينارفهل يصلح ذلك له وإنما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار قال: إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف الصروف ولا بأس(2).

9137 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل تكون عليه دنانير، قال: لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم.

8 913 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم بسعر اليوم؟ قال: نعم إن شاء.

9139 - 6 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان،

(1) الوضح - محركة -: الدرهم الصحيح. (القاموس)

(2) (بقدر الدنانير) اى بقيمة يوم الدفع كما هو المشهور ويدل عليه أخبار اخر. وقال في الدروس: لو نقص زائد عماله كان الزائد امانة سواء كان غلطا او عمدا وفاقا للشيخ. (آت)

/ 842