باب تزويج الاماء
(10007) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: لايتمتع بالامة إلا بأذن أهلها.(3)(10008) - 2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بأن يتزوج الامة متعة بإذن مولاها.(10009) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (ع) هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم وروي أيضا أنه لايجوز أن يتمتع بالامة على الحرة.(4)(3) يدل على عدم جواز تمتع الامة الاباذن أهلها ولاخلاف فيه الا في امة المراة. (آت)(4) المشهور أنه إذا تزوج الحرة على الامة متعة يقع باطلا وقيل: يقف على الاجازة واما الرواية المرسلة فهى محمولة على عدم الرضا جمعا. (آت)