باب اذااختلف البايع والمشترى
5 881 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا.بأقل ما قال البايع؟ قال: القول قول البايع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه(1).8816 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عمربن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانالم يبارك لهما، وهما بالخيار مالم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا(2).(1) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضاالبايع وهو منكر لرضاه بلاقل و مع تلفه إلى شغل ذمة المشترى بالثمن وهو منكر للزيادة. (في)(2) هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق وبقرينة التتارك. (في)