باب انها مصدقة على نفسها
(10000) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن أبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.(10001) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.باب الابكار
(10002) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) قال: في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها.(1)(10003) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا بأس بأن يتمتع بالبكر مالم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها.(10004) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض(1) يدل على كراهة التمتع بالبكر مطلقا كان لها الاب او لا