باب مايحل للمملوك من النساء - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب مايحل للمملوك من النساء

(10070) - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وأحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، و صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.

(10071) - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المملوك مايحل له من النساء؟ فقال: حرتان أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جوار يطؤهن ورقيقة له حلال.

(2 1007) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال: حرتان أو أربع إماء، وقال: لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يتسرى ماشاء من الجواري ويطأهن.(1)

(10073) - 4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غيرواحد عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقة له حلال؟ قال: يحد له حدا لايجاوزه.(2)

(10074) - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.

(1) يدل على ان العبد يملك او يجوز تحليل المولى له وكلاهما مختلف فيه وبالجملة هذه الاخبار تدل على جواز وطى العبد امة المولى باذنه. (آت)

(2) لعله محمول على الاستحباب. (آت)


/ 842