باب الشرط في النكاح ومايجوز منه ومالايجوز - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زوجته امه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

باب الشرط في النكاح ومايجوز منه ومالايجوز

9750 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها إلى الاجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.

9751 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لايخرجها من بلدها قال: يفي لها بذلك - أو قال: يلزمه ذلك -.(1)

9752 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر، قال: لا بأس به.(2)

(1) المشهور بين الاصحاب انه إذا شرط أن لا يخرجها من بلد لزم وذهب ابن ادريس وجماعة من المتأخرين إلى بطلان الشرط وحملوا الخبر على الاستحباب. (آت)

(2) يدل على جواز اشتراط تلك القسمة والانفاق بالمعروف وينافيه ظاهر الخبر الاتى ويمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط ما هو من لوازم العقد ان يأتيها اذاشاء اى لاتمنع الوطى متى شاء الزوج ويشترط عليعا ان لايطلب اكثر من النفقة بالمعروف و يمكن حمل الخبر الاتى على الكراهة لانه اذاجاز الصلح على اسقاطهما لايبعد جواز اشتراطه في العقد أو على التقية لان المنع مذهب أكثر العامة واما حمل هذا الخبر على أن المراد لابأس بالعقد فلا ينافى بطلان الشرط فلايخفى بعده.(آت)


/ 842