باب مايحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه ومايحل له - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب مايحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه ومايحل له

9813 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فلامسها، قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.(3)

9814 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: فقال: ماترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال: ابتداء منه إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه(4).

9815 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراها أتحل لابنه؟ فقال: نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها.

9816 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي

(3) حمل على الجماع بل هو الظاهر والمشهور بين الاصحاب عدم التحريم بدون الوطى وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنه يكفى في التحريم اللمس والنظر إلى مالايحل لغير المالك النظر إليه وحملت الاخبار على الكراهية. (آت)

(4) يدل على مذهب الشيخ وحمل في المشهور على الكراهة. (آت)

/ 842