8869 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل؟ قال: لايصلح لان أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه الدارهم بحساب ما نقص من الكيل.8870 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير، وغيره، عن أبي عبدالله (ع) قال: الحنطة والشعير رأسا برأس لايزاد واحد منهما على الاخر.8871 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: لايباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع إلا مثلا بمثل، والتمر مثل ذلك، قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنما أصلهما واحد وكان علي (ع) يعد الشعير بالحنطة.