باب صفة لبن الفحل - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(ع) قال: لايحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى يبلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.


باب صفة لبن الفحل

9903 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن البن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولدامرأة اخرى فهو حرام.(1)

9904 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لانها أرضعت بلبن الشيخ.

9905 - 3 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن لبن الفحل، قال: ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.

9906 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل(3).

9907 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة

(1) لعل سؤاله كان عن معنى الفحل فاجاب عليه السلام بان الفحل من حصل اللبن من وطيه ومن ولده فلوتزوج رجل امرأة مرضعة حصل لبنها من زوج آخر لايكون الزوج الثانى فحلا. (آت)

(2) عرض الناس - بالفتح -: اوساطهم وعامتهم (آت)

(3) قوله: (اللبن للفحل) أى لايحل. (آت)

/ 842