باب التفرقة بين ذوى الارحام من المماليك - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب التفرقة بين ذوى الارحام من المماليك

9000 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجخفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت امها معهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاء ها فقال: ما هذه البكاء؟ فقالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فاتي بها وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا.

9001 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته

عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن المرأة وولدها، قال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك.

9002 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) أنه اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهب لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا أماه فقال لها أبوعبدالله (ع): ألك ام؟ قالت: نعم فأمر بها فردت فقال: ما آمنت لوحبستها أن أرى في ولدي ما أكره.

9003 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن عمروبن أبي نصر قال: قلت لابي عبدالله (ع): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل؟ فقال: إن كانت قداستغنت عن أبوبها فلا بأس.

4 900 - 5 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن ابن سنان عن أبي عبدالله (ع) أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو أم بمصر من الامصار قال: لايخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره فإن كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت.

باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان

9007 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم؟ فقال: لا بأس به.

9008 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفا(1) خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا، قال: فقال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.

9009 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.

9010 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.

9011 - 5 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي عبدالله (ع) أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم.

9012 - 6 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبدالله (ع) في

(1) الوصيف: الخادم والجمع وصفاء.

/ 842