باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل
(10319) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.(10320) - 2 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بنأبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى (ع) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر ويقع بها زوجها، قال: لا بأس والغسل أحب إلي.باب محاش النساء (1)
(10321) - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: هي لعبتك لاتؤذها.(10322) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا (ع): إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال: وماهي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: ذلك له، قال: قلت له: فأنت تفعل؟ قال: إنا لانفعل ذلك.(1) محاش جمع محشة وهى الدبر. (القاموس)